نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
محاولة التشكيك في صدق رواية شهود الاثبات . جدل موضوعى . عدم جواز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
القاعدة
إن ما يثيره الطاعن من محاولة التشكيك في صدق رواية شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى و أدلة الثبوت فيها مما يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه بغير معقب و لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 ديسمبر سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى. (234) الطعن رقم 657 لسنة 43 القضائية (1) نقض. "الحكم فى الطعن" طعن. "الحكم فيه". محكمة الإعادة. عدم جواز اضارة الطاعن بطعنه. مخالفة محكمة الإعادة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة فى الحكم الأول. المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959. (2)…

