محكمة الاعادة . محكمة الموضوع . اثبات " بوجه عام "
الموجز
عدم تقيد القاضى بما يتضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر .
القاعدة
من المقرر أن القاضى وهو يحاكم منهما يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة: المستشار: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطى ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار. (113) الطعن رقم 1274 لسنة 52 القضائية قصد جنائى. اكراه. جريمة "أركانها". سرقة. القصد الجنائى فى جريمة السرقة. ماهيته؟ عدم لزوم التحدث عنه. استقلالا. ركن الاكراه فى السرقة. عدم لزوم تحدث الحكم عنه استقلالا. شرط ذلك. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المبررة" سرقة. اكراه. انتفاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بالقصور…

