محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع و تقدير الأدلة" .
الموجز
تحصيل فهم الواقع في الدعوى و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها و الموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع . عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لا عليه أن يتتبع حجج الخصوم و طلبتاتهم و الرد عليها أستقلالاً . علة ذلك .
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة. (79) الطعنان رقما 132 لسنة 65 القضائية، 435 لسنة 66 القضائية (1) أحوال شخصية. حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى "منع سماع الدعوى" "الدفاع في الدعوى". دفوع. القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً.…

