وكالة ضمنية .
الموجز
إثباتها . قول المحكمية بوجود وكالة ضمنية من الزوجة لزوجها وبأنه إذا اشتري انما تعاقد نيابة عنها . عدم بيان المحكمة الوقائع التي سوغت لديها القول بقيام هذه الوكالة واعتمادها في إثبات وجودها على مجرد قيام رابطة الزوجية وعلي أن العرف قد جري بذلك . قصور مبطل للحكم .
القاعدة
متى ثبت من حكم محكمة أول درجة الذى أخذ الحكم الإستئنافى بأسبابه أن الطاعنة و إن إعترفت بأن الأشياء وردت لمنزلها الذى كانت تشيده إلا أنها تمسكت بأنها تخالصت مع زوجها الذى إشتراها و قدمت مخالصة بذلك فلم تحفل المحكمة بمناقشة هذا الدفاع و إكتفت في الحكم على الطاعنة بما ثبت لديها من أن الأشياء المطالب بقيمتها قد وردت لمنزلها و كان الحكم الإستئنافى قد بنى مسئولية الطاعنة فيما أنشأه من أسباب على أن الزوج إشترى هذه الأشياء بوصفه وكيلا عن زوجته و أن هذه الوكالة كانت ضمنية حسب ما جرى به العرف و أنه يكفى في إثباتها مجرد قيام رابطة الزوجية . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور مبطل في خصوص قضائه بالزام الطاعنه بثمن الأشياء التى وردت لمنزلها إذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة أغفل الفصل في دفاع جوهرى أدلت به الطاعنة و من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى في الدعوى كما أن حكم محكمة الاستئناف فيما حصله من أن تصرف المطعون عليه الثانى بالشراء كان بوصفه وكيلا عن زوجته الطاعنة و أن هذه الوكالة كانت وكالة ضمنية قد جاء قاصراً عن بيان الوقائع التى سوغت لديه القول بقيام هذه الوكالة وقت الشراء و بأن الزوج إذ إشترى إنما تعاقد بالنيابة عن زوجته و لا يغنى عن التحقق من كلا الأمرين مجرد ثبوت علاقة الزوجية إذ هى وحدها غير كافية في هذا الصدد كما لا يغنى عن ذلك ما قرره الحكم من قيام عرف على هذه الوكالة إذ ليس ثابتا وجود عرف مستقر في هذا الخصوص
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 مارس سنة 1952 (103) قضية رقم 42 سنة 20 قضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك، وعبد الحميد وشاحي بك، ومصطفى فاضل بك، وعبد العزيز سليمان بك المستشارين. ( أ ) حكم. تسبيبه. قضاؤه بإلزام الطاعنة بثمن الأشياء التي اشتراها زوجها تأسيساً على أن هذه الأشياء قد وردت لمنزلها. تمسك الطاعنة بأنها دفعت ثمن هذه الأشياء لزوجها وتقديمها مخالصة بذلك. عدم مناقشة المحكمة لهذا الدفاع الجوهري. قصور…

