اختصاص " اختصاص ولائى " .
الموجز
اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشان الأموال المصادرة من اسرة محمد على . اختصاصها - دون المحاكم - بالفصل في كل منازعة أو أدعاء بحق او تصرف يتعلق بالأموال المصادرة .
القاعدة
تنص المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة في فقرتها الثانية على أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تختص بالفصل في كل طلب بدين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملتهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 و في كل منازعة خاصة بأى تصرف من التصرفات التى يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها و كذلك في كل منازعة في دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير و بوجه عام تختص هذه اللجنة في كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة و قد بين القانون المذكور الإجراءات التى تتبع في مواده الأخرى و رتب على ذلك نتيجة حتمية إذ نص في المادة الرابعة عشرة منه على أنه " إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء و المادتين 3 ، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 1953/11/8 بمصادرتها ، و يسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون و لو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها ، و يبين من نصوص هذا القانون إنها جاءت عامة و مطلقة في إختصاص اللجنة التى نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل في كل دين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملهم قرار 1953/11/8 و في كل منازعة تتعلق بالأموال المصادرة أو تصرف أنصب عليها و في عدم إختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر 1983 برئاسة السيد المستشار إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد العزيز فودة، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف. (362) الطعن رقم 1431 لسنة 50 القضائية 1 - دستور. نظام عام. نقض "السبب الموضوعي". الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 2 - اختصاص "اختصاص ولائي". اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من أسرة محمد…

