عمل " تصحيح أوضاع العاملين : ترقية "
الموجز
حصول العامل على مؤهل عال اثناء خدمته . احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى . مناطه . أن تكون وظائف المنشأة مقسمة الى مجموعات منها مجموعة الوظائف العالية . ونقل فئته الى الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10 / 5 / 1975.
القاعدة
مؤدى نص المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن مناط حساب مدة الخدمة السابقة على حصول العامل على المؤهل العالى وفقاً للجدول الثانى المرافق للقانون سالف الذكر حتى تاريخ حصوله على هذا المؤهل ثم بالتطبيق للمدد المبينة في الجدول الأول إعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة و الأقدمية التى بلغها طبقاً للجدول الثانى هو أن تكون فئته قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل التاريخ نشر القانون المشار إليه في 1975/5/10 ، و هو شرط لازمه أن تكون وظائف المنشأة التى يعمل بها مقسمة إلى مجموعات . منها مجموعة الوظائف العالية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن العمل لا يجرى بهذا التقسيم الوظيفى في البنك الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمطلبه تأسيساً على أن قرار لجنة شئون العاملين رقم 1206 الصادر في 1972/9/21 بتقله إلى وظيفة وكيل قلم من الفئة المالية السادسة لم يكن مجرد إخطار بتغيير مسمى الوظيفة التى يشغلها و إنما إستهدف نقل فئته إلى مجموعة الوظائف العالية و رتب على ذلك إخضاعه لأحكام الفقرة د من المادة 20 من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

