شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " تصحيح أوضاع العاملين : ترقية "

الطعن
رقم ۱۲۷۷ لسنة ٤۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۳/۱۱/۲۷⁩
المكتب الفنى
۳٤
رقم القاعدة
۳۳۳

الموجز

حصول العامل على مؤهل عال اثناء خدمته . احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى . مناطه . أن تكون وظائف المنشأة مقسمة الى مجموعات منها مجموعة الوظائف العالية . ونقل فئته الى الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10 / 5 / 1975.

القاعدة

مؤدى نص المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن مناط حساب مدة الخدمة السابقة على حصول العامل على المؤهل العالى وفقاً للجدول الثانى المرافق للقانون سالف الذكر حتى تاريخ حصوله على هذا المؤهل ثم بالتطبيق للمدد المبينة في الجدول الأول إعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة و الأقدمية التى بلغها طبقاً للجدول الثانى هو أن تكون فئته قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل التاريخ نشر القانون المشار إليه في 1975/5/10 ، و هو شرط لازمه أن تكون وظائف المنشأة التى يعمل بها مقسمة إلى مجموعات . منها مجموعة الوظائف العالية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن العمل لا يجرى بهذا التقسيم الوظيفى في البنك الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمطلبه تأسيساً على أن قرار لجنة شئون العاملين رقم 1206 الصادر في 1972/9/21 بتقله إلى وظيفة وكيل قلم من الفئة المالية السادسة لم يكن مجرد إخطار بتغيير مسمى الوظيفة التى يشغلها و إنما إستهدف نقل فئته إلى مجموعة الوظائف العالية و رتب على ذلك إخضاعه لأحكام الفقرة د من المادة 20 من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا