نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد "
الموجز
عدم تقديم الطاعنة ما يدل على تمسكها بدفاعها أمام محكمة الموضوع . اعتباره دفاعا جديداً . عدم جواز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ ينطوى نعى الطاعنة على دفاع جديد لم تقدم ما يدل على أنها أثارته أمام محكمة الموضوع و من ثم لا يجوز لها التحدى به أمام محكمة النقض لأول مرة ، فإنه يكون نعيا غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين دكتور جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، وأحمد زكي غرابة. (374) الطعن رقم 385 لسنة 53 القضائية 1 - عمل "البدلات: بدل الانتقال". دعوى "الطلبات في الدعوى: الحكم بغير الطلبات". بدل الانتقال. تقريره لمواجهة المصروفات التي يتكبدها العامل أثناء أدائه وظيفته. لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهري ثابت. قضاء الحكم المطعون فيه بفروق نفقات الانتقال…

