حكم " عيوب التدليل . ما يعد قصورا "
الموجز
انتهاء الحكم إلى زوال موجب بطلان الاجراء دون الافصاح عن سبب ذلك . قصور .
القاعدة
ما أورده الحكم في تحقق الغاية من الإعلان مشوب بالقصور في التسبيب لعدم إفصاحه عن السبب الذى أدى إلى زوال موجب البطلان و الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو، ومحمد العفيفي. (389) الطعن رقم 323 لسنة 50 القضائية 1، 2 - شفعة "دعوى الشفعة" "سقوط الحق في الشفعة". 1 - عدم إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع في حالة عدم…

