ملكية . تقادم " تقادم مكسب ".
الموجز
حق الملكية . حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن . جواز إكتسابه بمضى المدة الطويلة المكسبة للملكية .
القاعدة
حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد علىالعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي. (224) الطعن رقم 1612 لسنة 50 القضائية (1) ملكية. تقادم "تقادم مكسب". حق الملكية. حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن. جواز اكتسابه بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية. (2) دعوى "سقوط الخصوم" "انقضاؤها". حكم "سقوط الحكم". صدور حكم قطعي في الدعوى. عدم سقوطه بسقوط الخصومة أو…

