تعويض . مسئولية " المسؤليه العقديه " . عقد .
الموجز
تقدير التعويض من مسائل الواقع . حسب الحكم أن يبين عناصر التعويض المستوجب للمسئولية ولاعليه إن قدره جملة
القاعدة
تقدير التعويض يعتبر من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضي الموضوع الا بإيضاح عناصر الضرر الذي من أجله قضي بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه ........ قد أنتهي صحيحاً إلي ثبوت إخلال الهيئه الطاعنه بإالتزاماتها العقديه بما يوجب مسئولياتها فألزمها بتعويض الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده من جراء هذا الخطأ و المتمثله - كما أورد في مدوناته - في أدائه للأشتراك دون مقابل , وتعذر الإتصال به كبيب يحتاج في تعامله مع مرضاه للأتصال التليفوني في كل من الاوقات و وإذ كانت هذه الأضرار لا تخرج عن كونها أضرار ماديه مباشره متوقعه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين عناصر الضرر الذي قضي بالتعويض عنه ولا يعيبه ذلكأن قدر التعويض جمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي. (368) الطعن رقم 388 لسنة 57 القضائية (1) التزام "الأعذار". تعويض. عقد. حكم. أعذار المدين. شرط لاستحقاق التعويض. عدم لزومه متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. المادتان 218، 220/ 1 مدني. (مثال في التزام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بإصلاح التليفون). (2) عقد "عقد الإذعان". محكمة الموضوع. عقد الإذعان. تضمينه…

