بطلان " بطلان الإعلان "
الموجز
البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه . ماهيته . م 114 مرافعات . عدم سريان هذا النص على البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن في الأحاكم فلا تسرى عليها هذه المادة .
القاعدة
البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بنص المادة 114 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن في الأحاكم فلا تسرى عليها هذه المادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر. (316) الطعن رقم 584 لسنة 50 القضائية 1 - استئناف "إعلان الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". ميعاد الثلاثة أشهر الواجب تكليف المستأنف عليه بالحضور قبل انقضائها ميعاد حضور. حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. م 70، 340 مرافعات.…

