ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية "
الموجز
خضوع النشاط للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية . شرطه . ان يتسم بصفة الاعتياد . الاستثناء . أعمال السمسرة و العمولة م 32 مكرر ق رقم 39 سنة 1941 .
القاعدة
المقصود بالنشاط الذى يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية في مفهوم المواد 30 ،31 ، 32 ،33 من القانون 14 سنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديله بالقانون رقم 46 سنة 1978 - هو النشاط المستمر الذى يتسم بصفة الاعتياد - و لا يستثنى من ذلك إلا أعمال السمسرة و العمولة حيث أخضعها المشرع للضريبة بمقتضى المادة 32 مكرر - التى أضيفت بالقانون رقم 39 سنة 1941 - و لو كان الممول لا يمتهن أعمال السمسرة او العمولة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى الرفاعي، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق. (315) الطعن رقم 579 لسنة 49 القضائية 1 - ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". خضوع النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن يتسم بصفة الاعتياد. الاستثناء. أعمال السمسرة والعمولة م 32 مكرر ق رقم 39 سنة 1941. 2 - ضرائب. محكمة الموضوع "مسائل الواقع". توافر ركن الاعتياد على ممارسة التجارة من مسائل…

