نقض " السبب غير المنتج ". تقادم . اختصاص .
الموجز
القضاء بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , النعى على الحكم عدم تعرضه للدفع بالتقادم . لا محل له .
القاعدة
لما كان الثابث من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف والمقدمة من الطاعنين أنهم ذكروا فيها أن دفعهم بسقوط حق الحكومة في مطالبتهم بالمبالغ موضوع الدعوى بالتقادم كان وعلى ما جاء بالصحيفة على سبيل الاحتياط أى فيما لو ثبت أن ذمتهم مشغولة بشيء من هذه المبالغ ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص الولائى بطلب رفع الضريبة فإنه ما كان له وفى حدود طلبات الطاعنين في الاستئناف أن يعرض للدفع بالتقادم ، ويكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب في غير محله
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1981 برئاسة من السيد المستشار/ محمد فاروق راتب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، وأحمد ضياء عبد الرازق، علي محمد عبد الفتاح، محمد مختار منصور. (283) الطعن رقم 699 لسنة 46 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري. ضرائب "ضريبة الأرض الزراعية". قرارات اللجان الاستئنافية لتقدير القيمه الإيجارية للأرض الزراعية التي تتخذ أساساً لربط ضريبة الأراضي الزراعية. قرارات إدارية نهائية، ق 52 لسنة 1935 المعدل. اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في…

