تأمينات إجتماعية " الالتزام بأداء الاشتراكات " .
الموجز
الإعانة المالية من وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة . ماهيتها - تعهد الوزارة بسداد اشتراكات التأمين المستحقة على إحدى المدارس خصماً من هذه الإعانة لاينتقل بمجرد الالتزام بها هذه الوزارة ما لم تتم حوالة الدين إلى الأخيرة وتقبلها هيئة التأمينات الإجتماعية.
القاعدة
تقرير وزارة التربية و التعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بمثابة هبة تمنحها الوزارة لهذه المدارس لاعتبارات تتصل بأداء رسالة التعليم فلا تلزم إلا طرفيها ولا يتأدى من تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين بمجرد تغيير شخص المدير بها، ولا ينبني على تعهد وزارة التربية والتعليم بسداد الاشتراكات انتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة طالما لم يتم الاتفاق فيما بين صاحب المدرسة الخاصة ووزارة التربية والتعليم على حوالة الدين إلى الأخيرة ولم تقر الطاعنة هذه الحوالة وفق ما تقضى به المادتان 315، 316 من القانون المدني.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. جمال محمود، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، وأحمد زكي غرابة. (304) الطعن رقم 96 لسنة 48 القضائية 1، 3 - تأمينات اجتماعية "الالتزام بأداء الاشتراكات". 1 - التزام صاحب العمل بسداد اشتراكات التأمين إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. براءة ذمته منها. لا تتم إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه. ق 63 لسنة 1964. 2 - الإعانة المالية المقدمة من وزارة التربية…

