رجال القضاء "إجراءات ". "تأديب ". "التنبيه".
الموجز
تصحيح الصفة في الخصومة ،لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى .م 115/ 2 من قانون المرافعات .
القاعدة
تصحيح الصفة في الخصومة طبقا للفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1984 برياسة السيد المستشار: جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعه، مرزوق فكري, واصل علاء الدين وحسين محمد حسن. (11) الطلبات أرقام 260 و263 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء" (1 - 2) رجال القضاء "إجراءات" دعوى "الصفة في الخصومة". (1) وزير العدل، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره الوزارة من قرارات إدارية نهائية. اختصام رئيس اللجنة الخماسية أو النائب العام. غير مقبول. (2) تصحيح الصفة في الخصومة، لا ينتج…

