نقض الخصوم في الطعن .تجزئة .بطلان.
الموجز
إغفال الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة .أثره .بطلان الطعن .م 253 مرافعات.
القاعدة
توجب المادة 253 من قانون المرافعات إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم فإذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد محمد طيطة وماهر البحيري. (73) الطعن رقم 2250 لسنة 52 القضائية (1) دعوى "انعقاد الخصومة". الخصومة في الطعن بالنقض. لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة. لا يصححها - إجراء لاحق إلا بحصوله في المواعيد المقررة. (2، 3) نقض الخصوم في الطعن. تجزئة. بطلان. (2) إغفال الطاعن اختصام بعض…

