شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

صلاحيتهم

الموجز

ابداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى. ماهيته ؟ مجرد حضور القاضى بالجلسة التى عرض فيها الطعن ضمن غيره من القضاة الذين سمعوا المرافعة واصدروا الحكم . لاينبئ بذاته عن تكوينه رأيا خاصا في الطعن . لايكشف ذلك سوى اشتراكه في اصدار الحكم في الطعن. رأى نيابة النقض في مذكرتها المقدمة في الطعن في ذات مرحلة التقاضى فيه امام محكمة النقض وكخطوة اولى في نظر الطعن . استشارى غير ملزم للمحكمة . اعتماد القاضى اثناء فترة عمله بنيابة النقض لمذكرة نيابة النقض الجنائي . اثره ؟

القاعدة

النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ........ -5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها " يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه . لما كان ذلك وكان الثابت أن القاضى .......الذى إعتمد مذكرة نيابة النقض لم يكن ضمن الهيئة التى أصدرت الحكم في ذلك الطعن بتاريخ 11/1/2010 ولم يثبت إشتراكه في إصداره خلافاً لما يزعمه الطالب بأسباب طلبه وإن كان قد حضر الجلسة التى عُرض فيها الطعن ضمن غيره من القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم وكان مجرد حضوره الجلسة لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً في الطعن ولا يكشف ذلك سوى إشتراكه في إصدار الحكم في الطعن وهو ما لم يحدث ، كما أن إعتماد القاضى ..... لمذكرة نيابة النقض الجنائي قد إنصب على ما أصاب الحكم المطعون فيه من عوار دون تناول موضوع الدعوى أو الخوض فيها ودون أن يكون القاضى قد باشر عملاً من أعمال التحقيق أو الإتهام التى تقوم بها النيابة العامة أو إبداء رأى خاص بصفته قاضياً في خصومة حقيقية بين أطراف وأن رأى نيابة النقض في مذكرتها المقدمة في الطعن في ذات مرحلة التقاضى فيه أمام محكمة النقض وكخطوة أولى في نظر الطعن يُعد رأياً استشارياً للمحكمة وغير ملزم لها ولا يُقيدها فيما إنتهت إليه ومن ثم فإن النعى ببطلان الحكم الأول الصادر بتاريخ 11/1/2010 في الطعن القاضى بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لعدم صلاحية القاضى ..... لإشتراكه في إصدار هذا الحكم وببطلان الحكم الثانى الصادر بتاريخ 26/4/2010 القاضى في موضوع الدعوى بإدانة الطالب وذلك تبعاً ونتيجة لبطلان الحكم الأول الصادر بتاريخ 11/1/2010 يكون على غير أساس . لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات التى عُرض فيها الطعن رقم 28427 لسنة 72 قضائية أن الجلسات من جلسة 9/11/2009 حتى جلسة 26/4/2010 تاريخ صدور الحكم في الطعن في موضوع الدعوى بالإدانة جاءت متتابعة ومنتظمة بما يكشف حضور جميع قضاة الدائرة وهم ........و.............. أعضاء في جميع جلسات نظر الطعن وأن من ثبت إشتراكه منهم كالقاضى ........ في إصدار الحكم الصادر بتاريخ 26/4/2010 في الطعن في موضوع الدعوى يدل على سماعه المرافعة في الطعن الصادر فيه الحكم ومن ثم فإن النعى ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 26/4/2010 لمخالفته النظام العام لإشتراك القاضيين المذكورين في إصدار هذا الحكم دون سماعهم للمرافعة يكون على غير أساس .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا