حماية المستهلك
الموجز
خلو نصوص القانون 67 لسنة 2006 من نص يقيد حق المستهلك في الإبلاغ عن الجرائم . لا قيد على سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيقه . وجود شكوى أو بلاغ من أحد المستهلكين . كفايته لتحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه . عدم تقيد القاضي الجنائي بدليل أو رأي جهة معينة عند الفصل في الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون .
القاعدة
لما كان البين من نصوص القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك أنها خلت من أي نص يقيد من حق مستهلك السلعة من ولوج الطريق الطبيعي في الإبلاغ عن الجرائم المكفول له بمقتضى الدستور ولا قيد على سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ؛ إذ إنه لم يشترط في تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه إلا أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد المستهلكين ، وأن القاضي الجنائي لم يلزمه القانون عند الفصل في الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون بدليل أو رأي جهة معينة ، فإن ما يتذرع به الطاعن من مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (8) من القانون المذكور يكون في غير محله .

