دعوى " وقف الدعوى " .
الموجز
وقف الدعوى . المادة 129 مرافعات . جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن حدود إختصاصها .
القاعدة
المقرر أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تتبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم. (60) الطعن رقم 1788 لسنة 58 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي". إصلاح زراعي. استيلاء. - اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينهما وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 1952. خروج المنازعات…

