نقل " نقل بحرى " " أشخاص الملاحة البحرية ". قانون .
الموجز
الأصل.حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى . الإستثناء من الأصل . يجوز لوزير المواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمباشرة هذه الأعمال. مؤدى ذلك. عدم جواز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية بأحد الموانى المصرية إلا بالشروط التى نص عليها القرار بقانون رقم 12 لسنة 1964 أو بموجب تشريع يبيح ذلك.
القاعدة
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم12لسنة1964بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية"البحرية" والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بتلك المؤسسة والذى تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم928لسنة78وإستثناء من هذا الأصل يجوز عند الإقتضاء لوزير المواصلات بالإتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها ومن ثم لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاط تجارياً بأحد الموانى المصرية - وفقا للتحديد السالف - إلا بالشروط التى نص عليها القرار بقانون المشار إليه أو بموجب تشريع يبيح ذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من فبراير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب. (77) الطعن رقم 1254 لسنة 60 القضائية (1) نقل "نقل بحري" "مزاولة أعمال النقل البحري" "الوكيل الملاحي". دعوى. - السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن مالكها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو…

