ايجار " ايجار الاماكن : التنازل عن الايجار " " اشراك المستأجر لاخرين معه في النشاط التجارى الذى يباشره بالعين المؤجرة ". شركة. حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ". دعوى " الدفاع في الدعوى ".
الموجز
تمسك الطاعنين بتنازل المعطون ضدهم الأربعة الأول عن حقهم في إجازة العين محل النزاع إلى شريكهم المطعون ضده الخامس تدليلهم على ذلك بما ورد بعقد الشركة قضاء الحكم المعطون فيه برفض الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات فساد وقصور.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضدهم الأربعة الأول تنازلوا عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهم المطعون ضده الخامس، واستدلوا على ذلك بنصوص العقد ذاته، وكان البين من الإطلاع على صورة عقد الشركة المقدم من المطعون ضده الخامس - والتي لم ينكرها باقي المطعون ضدهم - أن الأخيرين وافقوا على أن ينضم المحل المؤجر إلى أصول الشركة عوضاً عن حصتهم في رأس مالها، وأن تؤول مكوناته إلى الشركة كما ورد في البند الثاني عشر من هذا العقد أنه في حالة فسخ عقد الشركة تؤول منفعة العين إلى المطعون ضده الخامس فقط، بما مفاده أن نية المطعون ضدهم الأربعة الأول لم تقف عند حد تقديم حقهم في الإجارة كحصة في رأس مال الشركة بل قصدت التخلي عن هذا الحق كلية إلى المطعون ضده الأخير بحيث إذا فسخ العقد وصفيت الشركة آل هذا الحق إليه وحده، مما يعد تنازلاً محظوراً يجيز للطاعن طلب إخلاء العين، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة. (128) الطعن رقم 880 لسنة 65 القضائية (1) دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "تسبيبه: ما يُعد قصوراً". تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور. (2، 3)…

