الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبطلان . إثبات " شهود " " قرائن " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ٤٦۸٤٤ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۱۰/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة٦٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول