تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض " .
الموجز
للمضرور من حادث سيارة اقتضاء التعويض من المتسبب في الضرر طبقاً للمسئولية التقصيرية والمتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعة غير المشروعة . مؤداه . جواز مطالبة أياً من الأخيرين بالتعويض . استيفائه من أحدهما . أثره . براءة ذمة الآخر قبله . م 284 مدنى . إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله . لا يعنى براءة ذمة الآخر . م289 مدنى . التفات الحكم المطعون فيه عن التصالح الصادر من المطعون ضدهما لتابع الطاعن . صحيح . علة ذلك . عدم استفادة الطاعن منه .
القاعدة
المقرر في - قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان محل حق المضرور من حادث سيارة واحد هو اقتضاء تعويض ، فقد أوجد له القانون مدينين أحدهما التابع المتسبب في الحادث والمسئول عنه طبقاً للمسئولية التقصيرية والآخر هو المتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة ، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدنى ، ولكن إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من ذات القانون . ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التصالح الصادر من المطعون ضدهما لتابع الطاعن لعدم استفادة الطاعن منه .

