شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض " .

الموجز

للمضرور من حادث سيارة اقتضاء التعويض من المتسبب في الضرر طبقاً للمسئولية التقصيرية والمتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعة غير المشروعة . مؤداه . جواز مطالبة أياً من الأخيرين بالتعويض . استيفائه من أحدهما . أثره . براءة ذمة الآخر قبله . م 284 مدنى . إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله . لا يعنى براءة ذمة الآخر . م289 مدنى . التفات الحكم المطعون فيه عن التصالح الصادر من المطعون ضدهما لتابع الطاعن . صحيح . علة ذلك . عدم استفادة الطاعن منه .

القاعدة

المقرر في - قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان محل حق المضرور من حادث سيارة واحد هو اقتضاء تعويض ، فقد أوجد له القانون مدينين أحدهما التابع المتسبب في الحادث والمسئول عنه طبقاً للمسئولية التقصيرية والآخر هو المتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة ، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدنى ، ولكن إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من ذات القانون . ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التصالح الصادر من المطعون ضدهما لتابع الطاعن لعدم استفادة الطاعن منه .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا