اختصاص الاختصاص الولائي
الموجز
القرارات الصادرة من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين . ماهيتها . قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية . مؤداه . اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض بالفصل في الطعن . علة ذلك . م14 ق 76 لسنة 1970 .
القاعدة
إن مفاد النص في المادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين إنما هى قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية ، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض وما يؤيد ذلك أن المشرع في المادة 62 من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة .

