تجمهر
الموجز
جريمة التجمهر المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 10 لسنة 1914 . مناط تحققها ؟
مجرد التحاق الشخص بالمتجمهرين وهو عالم بغرضهم . كفايته لاعتباره مشتركاً في التجمهر واستحقاقه العقاب . دخوله في التجمهر منذ بدايته أو البقاء فيه فترة من الزمن . غير لازم لذلك .
استظهار الحكم المطعون فيه قيام مجموعة من الطلاب عددهم من ألف وخمسمائة إلى ألفين بقطع اتجاهي الطريق وتعطيل حركة المرور بإضرام النيران لترويع المواطنين والتعدي على قوات الأمن برشقها بالحجارة محدثين إصاباتهم وتمكن القوات أثناء ذلك من القبض على الطاعنين . كفايته لتحقق أركان جريمة التجمهر واشتراك الطاعنين فيها .
القاعدة
لما كانت جريمة التجمهر المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر تتحقق بوقوع تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل إذا كان غرضهم منه ارتكاب جريمة ما أو شيء مما نصت عليه هذه المادة ، ويحق العقاب على كل شخص يشترك في هذا التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه ، ولا يلزم لذلك أن يدخل في التجمهر منذ بدايته أو أن يبقى فيه فترة من الزمن بل يعتبر مشتركاً في التجمهر بمجرد التحاقه بالمتجمهرين وهو عالم بغرضهم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في حدود سلطة المحكمة في تقدير عناصر الدعوى وأدلتها بما لا معقب عليها فيه أن مجموعة من طلاب جامعة .... يتراوح عددهم من ألف وخمسمائة إلى ألفي طالب قاموا بقطع اتجاهي طريق .... المقابلين للباب الرئيسي للجامعة وقيام البعض منهم بالسير في اتجاه ميدان .... ، حيث قامت قوات الأمن بمحاولة منعهم من قطع الطريق والعودة للحرم الجامعي باستخدام مكبرات صوت غير أنهم لم يمتثلوا لطلبهم ، وقاموا بتعطيل حركة المرور بإضرام النيران لترويع المواطنين وتعدوا على قوات الأمن برشقها بالحجارة محدثين إصابة المجني عليهم من ضباط الشرطة وأفرادها بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة مما دعا قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وإجبارهم للرجوع للحرم الجامعي ، حيث تمكنت القوات أثناء ذلك من القبض على الطاعنين ، فإن ما بيَّنه الحكم على نحو ما سلف يتحقق به أركان جريمة التجمهر واشتراك الطاعنين فيها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .

