محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير الأدلة " .
الموجز
محكمة الموضوع . أخذها بتقرير الخبير . إحالتها في بيان أسباب حكمها إليه حال كانت أسبابه لا تؤدى إلى ما انتهى إليه . أثره . قصور .
القاعدة
إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه في حين كانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، رفعت أحمد فهمي وبدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة. (93) الطعن رقم 4179 لسنة 65 القضائية (1) استئناف "الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة: ما لا يعد طلباً جديداً". طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. مؤداه. جواز الجمع بينهما. إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف. عدم…

