أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : الاثبات فيها : إثبات النسب " .
الموجز
دعوى النسب . باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية . جواز إثباتها بالبينة . تجوز فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها . إذا احتملت عبارتها الإثبات وعدمه صرفت للإثبات وإذا تعارض ظاهران قدم المثبت له .
القاعدة
دعوى النسب باقية على حكمها في الشريعة الاسلامية ، ويجوز إثباتها بالبينة ، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه ، صرفت للإثبات ، وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع ، واغتفر التناقض فيها ، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدم المثبت له .

