فوائد " الفوائد التأخيرية والتعويضية " .
الموجز
سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . ألاّ يكون المبلغ المطالب به خاضعاً لمطلق تقدير القضاء . م 226 مدنى .
القاعدة
أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به 73100 جنيه - وقد تحقق الخطر المؤمن منه وهو سرقة الأشياء المؤمن عليها - هو جل مبلغ التأمين فإن الفوائد التى تستحق عنه تسرى من تاريخ المطالبة بها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب - إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ صدور الحكم في حين أن عقد التأمين يعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التى لحقت بالأشياء المؤمن عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث - يكون على غير أساس .

