شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أحوال شخصية " مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : الوقف : لجان القسمة : اختصاصها : الطعن على قراراتها " . دفوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " .

الطعن
رقم ٤۹۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰٥/۲٥⁩
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۱۰٦

الموجز

صدور قرار لجنة القيمة بإيقاع البيع . مؤداه . تحقق اللجنة من أن عقار النزاع وقف أهلى وليس خيرياً . تأييد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات تأسيساً على أن الحصة الخيرية الشائعة في الوقف قد تم فرزها نهائياً وارتضاء وزارة الأوقاف بالحصة الخيرية التى اختصت بها . تأييد القرار الأخير بحكم محكمة الاستئناف . أثره . اعتبار قرار إيقاع بيع العقار قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته وحيازته قوة الأمر المقضي في هذه المسألة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة

إذ كان قرار لجنة القسمة الثانية بإيقاع البيع يستخلص منه أن اللجنة سبق وأن تحققت من أن عقار النزاع وقف أهلى وبالتالى لو كان وقفاً خيرياً ما كان لها أن تخالف أحكام قانون إنشائها - رقم 55 لسنة 1960- وتتولى إجراء قسمته وطرحه للبيع بالمزاد العلنى لتعذر القسمة عيناً ، وإذ تأيد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات رقم 33 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 19 /6 /1974 تأسيساً على أن الحصة الخيرية الشائعة في وقف المرحوم ...... قد تم فرزها نهائياً وأن وزارة الأوقاف ارتضت بالحصة الخيرية التى اختصت بها ، وتأيد القرار الأخير بالحكم الصادر بتاريخ 21 /3 /1977في الاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة ، فإن قرار إيقاع بيع العقار موضوع الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته وحاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة بما يمنعهم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاعتراض سالف الذكر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، وعما أثاره الطاعنان من أن قرار اللجنة المعول عليه قد عدلت عنه ذات اللجنة بقرارها الصادر بتاريخ 26 /6 /1994 والمؤيد بقرار لجنة الاعتراضات رقم ...... لسنة 1994 ، فإن هذا القرار قد ألغاه الحكم الصادر بتاريخ 25 /9 /1997 في الاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق القاهرة والذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى ( المادة ) الصادر فيها القرار المستأنف لسابقة الفصل فيها بالقرار السابق المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة .

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا