قانون " إصدار القانون : اللوائح والقرارات " .
الموجز
إصدار لائحة أو قرار لتنفيذ القوانين . حق للسلطة التنفيذية . مصدره . الدستور . نطاق استعماله . ألاّ يكون فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع . خروج السلطة التنفيذية عن هذا النطاق . أثره . للقضاء ألاّ يعتد بما أصدرته . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة للأخيرة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرجت عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له .

