عقد " بعض أنواع العقود : عقد الشركة " .
الموجز
خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة . تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه . ما لم تكن مخالفة النظام العام .
القاعدة
المقرر في – قضاء محكمة النقض - أن عقد الشركة كأى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق والتزامات طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، عبد الجواد موسى أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة و حاتم كمال بحضور السيد رئيس النيابة / إسماعيل برهان والسيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 13 من ربيع الآخر سنة 1430 ه الموافق 9 من إبريل سنة 2009…

