بنوك " من صور عمليات البنوك : عقد كفالة القرض "
الموجز
تفسير عقد الكفالة . وجوب أن يكون ضيقاً لمصلحة الكفيل . مفاده . تحديد التزاماته في أضيق نطاق .
القاعدة
المقرر أن تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقاً دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فتحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة. (70) الطعن رقم 6915 لسنة 77 القضائية (1-3) بنوك "من صور عمليات البنوك: عقد كفالة القرض" (1) الالتزام المكفول. الأصل وجوده عند التعاقد. تحديد مقداره في عقد الكفالة. شرط صحته عند عدم وجوده. علة ذلك. حماية للكفيل باعتبار أن الكفالة من عقود التبرع.…

