ضرائب " الضريبة على شركات الأموال : الاستهلاك الإضافى " .
الموجز
خصم 25 % من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة . شرطه . استخدامها في الإنتاج . احتساب الاستهلاك الإضافى من تاريخ الاستخدام لمرة واحدة . أثره . عدم اشتراط القيد بدفاتر الشركة . علة ذلك . م 114/3 ق 157 لسنة 1981 . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
القاعدة
إذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق على النزاع ينص على خصم " خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة " ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذى أضيف بعد ذلك بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبى وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافى للآلات الجديدة فلا عليه إن لم يرد على دفاع لا يستند لأساس قانونى صحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة (38) الطعن رقم 8051 لسنة 65 القضائية (1) حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور. (2) ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الاستهلاك الإضافي". خصم 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي…

