تأمينات اجتماعية " مكافأة نهاية الخدمة " .
الموجز
التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية . عدم أحقية العامل في المطالبة بها . حقه قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه 1961 . اقتصاره على فرق الميزة الأفضل التى تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة . حسابها على أساس الأجر الأخير له عن كامل مدة خدمته . شرطه . وجوده بالخدمة حتى 22 مارس 1964 .
القاعدة
أن مفاد النص في المادة ( 17 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة ( 162 ) منه يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و لا يحق للعامل مطالبته بها ، و أن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته و ذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين و يقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد على داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة. (39) الطعن رقم 2620 لسنة 76 القضائية (1، 2) نقض "نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنة". (1) قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه. (2) قضاء الحكم المنقوض…

