تأديب " تنبيه " .
الموجز
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بما يبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغاؤه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت صحة الواقعة التى نسبت إلى الطاعن بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إلغاء التنبيه الموجه إليه رقم ...... لسنة 2006/2007 على ما استخلصه من تحقيقات الشكوى رقم ...... لسنة 2006 حصر عام التفتيش القضائي من صحة ما نسب إلى الطاعن من وقائع تخالف القيم والمبادىء السامية التى يجب على القاضى التحلى بها وذلك بتلاعبه بالزواج والطلاق لمساعدة زوجته الشاكية في الحصول على حكم بالاحتفاظ بحضانة صغارها من زوج سابق وهو ما يعد غشاً وتحايلاً على القانون إضراراً بالغير ، ولما كان ما آتاه الطاعن من سلوك يتنافى مع مقتضيات العمل القضائي ويمس وينال من هيبة رجل القضاء ونظرة المجتمع له ، فإن توجيه التنبيه إليه يكون متفقاً مع صحيح القانون مستخلصاً من أصول ثابتة بالأوراق بما يضحى معه طلب إلغائه على غير أساس .

