تطبيقها
الموجز
عقوبة الحبس مع الشغل . واجبة كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر . معاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة ثمانية وأربعون ساعة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بجعله حبساً بسيطاً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : " يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة ثمانية وأربعون ساعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة ثمانية وأربعون ساعة حبساً بسيطاً عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ومحمد جمال الشربينى وجمال حليس ومفتاح سليم " نواب رئيس المحكمة " ومحمود عبد المجيد بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المشد . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 28 من صفر سنة 1436 ه الموافق 20…

