تزوير أوراق رسمية
الموجز
تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون. كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. علة ذلك؟
تسمى شخص باسم غيره في محرر رسمي. تزوير. ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه.
تقدم المتهم الأول للامتحان بدلاً من الثاني وتسميه باسمه بورقة الإجابة. جريمة تزوير معنوي تامة. وإن لم تُدون في الورقة إجابات.
القاعدة
من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها ، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تسمى شخص باسم غيره في محرر رسمي يعد تزويراً ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المتهم الأول قد تقدم للامتحان بدلاً من الثاني ودلف إلى لجنة الامتحانات وتَسمى باسم هذا الأخير ودُونَ ذلك بورقة الإجابة فإن ما تم يعد تزويراً معنوياً ، وهو جريمة تامة " وأن لم تُدوّن في الورقة إجابات بعد " فإن ما يثيره الطاعن الأول بأسباب طعنه من أن فعله مجرد اعمال تحضيرية أو أنها جريمة مستحيلة لا يكون له وجه.

