نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم . أثره . زواله واعتباره كأن لم يكن .
القاعدة
لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 11471 لسنة 75 ق المقام طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعون الحالية يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .

