دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته . اتسامه بالجدية . أثره . وجوب فحصه للوقوف على اثره في قضائها وإلا كان حكمها قاصراً .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد القاضى / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاه / محمد زكى خميس ، حامد عبد الوهاب علام أحمد فتحى المزين ، محمد شفيع الجرف " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / حسن يحيى . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 6…

