إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي .
القاعدة
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ، وإن التناقض بين اعترافات المتهمين بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به دون معقب ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفه ، محمد محمود محاميد ، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحان ( 151 )الطعن رقم 1031 لسنة 82 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " . عدم إيداع الطاعنين أسباباً لطعنهما أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "…

