دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . الرد عليه . غير لازم . استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يوليه سنة 2012برئاسة السيد المستشار / عمر محمود بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نافع فرغلى حسانين ، أحمد أحمد محمد خليل ، محمود محمود عبد السلام وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة .( 59 )الطعن رقم 8033 لسنة 81 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان وافٍ . لا قصور .(2) تفتيش " إذن التفتيش…

