حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان وافٍ . لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال النقيب ... ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية ، عرض لدفعى الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة وخلوه من البيانات الجوهرية واطرحهما في قوله : " إن الثابت من اطلاع المحكمة على محضر الشرطة المؤرخ .... والذى تضمن التحريات التى أجراها الضابط ..... معاون مباحث قسم ..... والذى عرض على النيابة ابتغاء صدور الإذن بالضبط والتفتيش أن محرره أثبت به مضمون معلوماته وتحرياته ، وأنه اشتمل على كافة البيانات الجوهرية اللازمة لإصدار الإذن من اسم المتهم ومحل إقامته ومضمون التحريات والدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة في تاريخ تحرير المحضر الأمر الذى ترى معه المحكمة فيما حواه ذلك المحضر أنه قد أجريت تحريات جدية وكافية أفادت ارتكاب المتهم لجريمة حيازة مواد مخدرة
بما يسوغ معه للنيابة إصدار إذنها بالضبط والتفتيش للكشف عن جريمة تحقق وقوعها من المتهم ، وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وقد اقتنعت المحكمة بجدية التحريات والاستدلالات على النحو المساق فيما تقدم ، كما اشتمل الإذن على كافة البيانات التى استلزمها القانون لإصداره ، ومن ثم فإن الإذن قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجح نسبتها إلى المتهم ، ويضحى الدفع في هذا الشأن على غير سند من القانون خليقاً بالالتفات عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يوليه سنة 2012برئاسة السيد المستشار / عمر محمود بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نافع فرغلى حسانين ، أحمد أحمد محمد خليل ، محمود محمود عبد السلام وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة .( 59 )الطعن رقم 8033 لسنة 81 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان وافٍ . لا قصور .(2) تفتيش " إذن التفتيش…

