شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة .

الطعن
رقم ۸۰۳۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۷/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
٥۹

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان وافٍ . لا قصور .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال النقيب ... ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية ، عرض لدفعى الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة وخلوه من البيانات الجوهرية واطرحهما في قوله : " إن الثابت من اطلاع المحكمة على محضر الشرطة المؤرخ .... والذى تضمن التحريات التى أجراها الضابط ..... معاون مباحث قسم ..... والذى عرض على النيابة ابتغاء صدور الإذن بالضبط والتفتيش أن محرره أثبت به مضمون معلوماته وتحرياته ، وأنه اشتمل على كافة البيانات الجوهرية اللازمة لإصدار الإذن من اسم المتهم ومحل إقامته ومضمون التحريات والدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة في تاريخ تحرير المحضر الأمر الذى ترى معه المحكمة فيما حواه ذلك المحضر أنه قد أجريت تحريات جدية وكافية أفادت ارتكاب المتهم لجريمة حيازة مواد مخدرة بما يسوغ معه للنيابة إصدار إذنها بالضبط والتفتيش للكشف عن جريمة تحقق وقوعها من المتهم ، وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وقد اقتنعت المحكمة بجدية التحريات والاستدلالات على النحو المساق فيما تقدم ، كما اشتمل الإذن على كافة البيانات التى استلزمها القانون لإصداره ، ومن ثم فإن الإذن قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجح نسبتها إلى المتهم ، ويضحى الدفع في هذا الشأن على غير سند من القانون خليقاً بالالتفات عنه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من يوليه سنة 2012برئاسة السيد المستشار / عمر محمود بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نافع فرغلى حسانين ، أحمد أحمد محمد خليل ، محمود محمود عبد السلام وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة .( 59 )الطعن رقم 8033 لسنة 81 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان وافٍ . لا قصور .(2) تفتيش " إذن التفتيش…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا