نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
عدم إفصاح الطاعن عن أسماء الشهود والأسئلة التى رفضت المحكمة توجيهها إليهم . أثره : عدم قبول النعى .
القاعدة
من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لقبول وجه الطاعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أسماء الشهود والأسئلة التى رفضت المحكمة توجيهها إليهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 2012برئاسة السيد المستشار / طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيم ، عابد راشد ،هشام والى ووليد عادل نواب رئيس المحكمة ( 41 )الطعن رقم 516 لسنة 79 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال .(2) إثبات " شهود " . حكم…

