قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / نجــــــــــــــــــــــــــاح موســـــــــــــــــــــــــى و محمــــــــــــد خيـــــــــر الدين محمـــــــــــــــــــــد طاهـــــــــــــــــــــــــــــر و أحمـــــــــــــــــــــــــد قزامـــــــــــــــــــــــل نواب رئيس المحكمـــــــــــــةوحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوي . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2016 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول…

