مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بانعدام سيطرة الطاعن المادية والفعلية على الأرض محل الضبط المنزرعة بالنبات المخدر .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من عدم سيطرته المادية والفعلية للأرض محل الضبط وأنه لا يحوز تلك المساحة المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لاطراحه بقوله : " ولما كان من المقرر للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة في حق المتهم من أي دليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وأن تطمئن إلى أقوال الشهود والظروف التي يؤدون فيها شهادتهم كما أنها غير ملزمة بسرد رواية الشاهد وجب أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تقرير الخبير وما ينتهي إليه يخضع لتقدير المحكمة وما تطمئن إليه من سائر وقائع الدعوى باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى وإذا كانت المحكمة تطرح عقدي التقسيم والبدل التي يعتصم بها المتهم الأول ولا ترى إلا أنه أعدها خصيصاً لدرء التهمة عنه خاصة وأنه ثبت للمحكمة أن المتهمة الثانية التي تصدت محل التهمة ما هي إلا زوجة للمتهم قد تزوجها بعقد عرفي بعد أن توفي عنها شقيقه زوجها الأول وبالتالي فإن الأرض خالصة له ملكه وزراعته وعلى ما قطع به من شهود الإثبات في أقوالهم الأولى بالتحقيقات التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها ومن ثم فإن تهمة زراعة نبات المخدر تكون لا صفة دون غيره " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى ما قرره شهود الإثبات في أقوالهم الأولى بالتحقيقات من حيازة الطاعن للأرض المنزرعة بالمضبوطات وأنها ملكه ويقوم بزراعتها وكان ما أورده الحكم يسوغ به اطراح دفاعه في هذا الصدد فإن ما يثيره في هذا الخصوص في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 2007 برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي وعلي شكيب نائبي رئيس المحكمة ود. عادل أبوالنجا وعصام عباس ( 126 )الطعن رقم 593 لسنة 70 القضائية(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . النعي…

