شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ٥۹۳ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۷/۱۰/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۸
رقم القاعدة
۱۲٦

الموجز

مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بانعدام سيطرة الطاعن المادية والفعلية على الأرض محل الضبط المنزرعة بالنبات المخدر .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من عدم سيطرته المادية والفعلية للأرض محل الضبط وأنه لا يحوز تلك المساحة المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لاطراحه بقوله : " ولما كان من المقرر للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة في حق المتهم من أي دليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وأن تطمئن إلى أقوال الشهود والظروف التي يؤدون فيها شهادتهم كما أنها غير ملزمة بسرد رواية الشاهد وجب أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تقرير الخبير وما ينتهي إليه يخضع لتقدير المحكمة وما تطمئن إليه من سائر وقائع الدعوى باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى وإذا كانت المحكمة تطرح عقدي التقسيم والبدل التي يعتصم بها المتهم الأول ولا ترى إلا أنه أعدها خصيصاً لدرء التهمة عنه خاصة وأنه ثبت للمحكمة أن المتهمة الثانية التي تصدت محل التهمة ما هي إلا زوجة للمتهم قد تزوجها بعقد عرفي بعد أن توفي عنها شقيقه زوجها الأول وبالتالي فإن الأرض خالصة له ملكه وزراعته وعلى ما قطع به من شهود الإثبات في أقوالهم الأولى بالتحقيقات التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها ومن ثم فإن تهمة زراعة نبات المخدر تكون لا صفة دون غيره " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى ما قرره شهود الإثبات في أقوالهم الأولى بالتحقيقات من حيازة الطاعن للأرض المنزرعة بالمضبوطات وأنها ملكه ويقوم بزراعتها وكان ما أورده الحكم يسوغ به اطراح دفاعه في هذا الصدد فإن ما يثيره في هذا الخصوص في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2007  برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي وعلي شكيب نائبي رئيس المحكمة ود. عادل أبوالنجا وعصام عباس ( 126 )الطعن رقم 593 لسنة 70 القضائية(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . النعي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا