غرامة . استيلاء علي أموال أميرية . عقوبة " الإعفاء منها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
قيام المتهم بسداد المبلغ المستولي عليه . لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟ المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
القاعدة
من المقرر أن قيام المتهم بسداد المبلغ المستولى عليه لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 من قانون العقوبات ، وكان المال الذى استولى عليه الطاعن وأخرجته مديرية الشئون الصحيحة بمحافظة . ... محدداً بمبلغ ....... جنيه على وجه القطع لا يدخل فيه فوائد أو غرامات تأخير سداده أو غيرهما مما لم يكن موجوداً ، إذ لا كيان له ولا يدخل فيه ولا يعتبر منه ولم يلحقه انتزاع ، فإنه ما كان للمحكمة - حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن تضيف الفوائد أو غرامات التأخير إلى قيمة المبلغ المستولى عليه وتقضى بالغرامة على هذا الأساس ما دام أن المبالغ المستولى عليها هى وحدها التى يتعين حسابها بالنسبة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام ، أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 الحكم بتصحيح الخطأ ، والحكم بمقتضى القانون ، وذلك بجعل مقدار الغرامة المقضي بها مبلغ ....... جنيه مادام تصحيح الحكم لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 2012 برئاسة السيد المستشار / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد الحفيظ ، ربيع شحاتة ، نبيل مسعود وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة . ( 9 )الطعن رقم 10985 لسنة 80 القضائية (1) استيلاء علي أموال أميرية . تزوير " أوراق عرفية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . موظفون عموميون . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام…

