تقادم " التقادم المسقط " . دعوى " الدفاع فيها " " التدخل الهجومى " . دفوع " الدفوع الموضوعية " " المصلحة في الدفع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع . نقض .
الموجز
الدفع بسقوط الحق بالتقادم . تعلقه بموضوع الدعوى . مؤداه . عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بصفاتهم لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفع في مواجهة الطاعنين أمام محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

