دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الموجز
دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية . لازمه . جواز نقل الملكية . علة ذلك . أثره . وجوب فصل القاضى في أمر صحة العقد . مقتضاه . اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته صورية مطلقة أو نسبية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد في نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضى في أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية .

