الرئيسيةالأحكامحكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : التسبيب المعيب " .الموجزالقصور أو الغموض والابهام . عيب في تسبيب الحكم . أثره . وجوب نقضه .القاعدةالمقرر في قضاء محكمة النقض أن القصور أو الغموض والإبهام في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه .