حكم . " تسبيبه . ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم رد الحكم على دفاع قانونى ظاهر البطلان . لا يعيبه .
القاعدة
لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 ديسمبر سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين. (313) الطعن رقم 1696 لسنة 39 القضائية (أ، ب) تموين. خبز. تسعير جبري. ( أ ) انطباق قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 على جميع المخابز سواء أكانت تحصل على دقيق من التموين أم لا. (ب) معاقبة الشارع على إنتاج الخبز ناقص الوزن أو بيعه بسعر…

